لائحة نظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 22148 وتاريخ 10/10/1431هـ :
المادة الأولى : ـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوكالة: وكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين.
النظام : نظام تصنيف المقاولين.
المنشأة: المؤسسة أو الشركة.
الشهادة: شهادة تصنيف المقاولين.
المادة الثانية : ـ
على المقاول تقديم المستندات والنماذج التالية:
1- نماذج التصنيف بعد تعبئتها .
2- شهادة السجل التجاري, أو شهادة السجل التجاري و الترخيص النظامي معاً متضمنة مجالات التصنيف المطلوبة.
3- عقد تأسيس الشركة موثقاً, وجميع قرارات الشركاء بالتعديل عليه متضمنة مجالات التصنيف المطلوبة.
4- نسخة أصلية من قائمة المركز المالي (الميزانية ) , وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للثلاث سنوات الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.
أما من لم يمض على مزاولته النشاط ثلاث سنوات فيكتفى بميزانيات بداية النشاط على أن لا تقل عن سنة مالية واحدة.
5- عقود المشروعات(أوما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على أن لا تقل نسبة تنفيذ المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ , 30% لمشاريع الصيانة والتشغيل.
6- اتفاقية التضامن موقعة ومختومة من الأطراف المتضامنة ومصدقة من الجهة المختصة.
7- إذن خطي مسبق من مالك المشروع للمتعاقد بالتنازل عن العقد, أو جزء منه أو تنفيذه من الباطن.
8- رخص مشروعات القطاع الخاص.
9- كشف تحليلي بالإيرادات والمصروفات لجميع عقود مشروعات القطاع الخاص , وعقود التضامن والباطن وعقود أسعار الوحدة والامتياز والاستثمار مصادق عليه من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.
10- استطلاع رأي مالك المشروع بعد تعبئته من الجهة المالكة للمشروع حسب التعليمات المدونة على النموذج.
11- آخر مستخلص حكومي أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة . (تم إلغاء هذه الفقرة بناءً على القرار الوزاري رقم 9002 وتاريخ 1432/4/28 هـ)
12- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد, على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
المادة الثالثة: ـ
تحدد مجالات التصنيف ودرجاتها وحدودها المالية, والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف كالتالي:

تم اعتماد رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف ولجميع المجالات بنسبة ( 40% ) ، ورفع الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف للمشروع بنسبة (40%) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ /5/6/1429هـ ،
المادة الرابعة: ـ
يقوّم المقاول بناءً على العناصر والمعايير التالية : ـ
1ــ الميزانية : ـ
ـ مجموع الأصول .
ـ حقوق الملاك .
ـ رأس المال العامل .
2ــ حساب الأرباح والخسائر : ـ
ـ مجموع الإيرادات .
ـ إيرادات العقود .
ـ صافي الدخل .
ـ صافي الدخل النقدي .
3ــ النسب المالية : ـ
ـ نسبة السيولة .
ـ نسبة الربحية .
ـ نسبة المديونية .
ـ نسبة الفعالية .
4ــ معاينة المكتب الرئيسي .
5ــ ا لجهاز العامل(داخل المملكة) : ـ
ـ المديرون .
ـ المهندسون .
ـ الأخصائيون.
ـ الفنيون .
ـ توطين الوظائف .
6ــ المعدات (داخل المملكة) : ـ
7ــ المشروعات : ـ
ـ تكلفة المشروعات .
ـ الحمل الشهري .
ـ متوسط أعلى حمل سنوي .
ـ المشروعات ذات التكلفة العالية .
ـ الاستمرارية .
8 ــ معاينة الموقع .
9ــ استطلاع رأي المالك .
المادة الخامسة: ـ
يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية (يدوياً أو عن طريق الحاسب الآلي) وهي على الأقل دفتر اليومية العامة , دفتر الأستاذ العام , دفتر الجرد , إضافة لدفتر الأستاذ المساعد لإيرادات ومصاريف المشاريع , مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها , وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة باللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
المادة السادسة: ـ
ُيقوَّم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك على النحو التالي:
- مشاريع الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي داخل وخارج المملكة الموقعة عقودها خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة على أن لا تقل قيمة المشروع عن خمسمائة ألف ريال , وعن مائة ألف ريال لمشاريع حفر الآبار.
- مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السبع سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة المشروع عن خمسة ملايين ريال وعن مائتي ألف ريال لمشاريع حفر الآبار.
- مشاريع الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودي داخل وخارج المملكة ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السبع سنوات الأخيرة على أن لا تقل قيمة المشروع الواحد عن خمسين مليون ريال.
- المشاريع المحتسبة للمقاول تبقى خبرة له لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيع العقد .
المادة السابعة: ـ
لا تحتسب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول في الحالات التالية:
1-إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري.
2-إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف.
3- إذا تم سحب المشروع من المقاول .
4-إذا تبين أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع.
5-إذا لم يقدم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
المادة الثامنة: ـ
إذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم فعليه أن يطلب ذلك بخطاب رسمي ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائياً وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المشروع منتهياً وضمن مجالات أعمال التنفيذ.
2 - أن يكون المشروع داخل المملكة.
3- أن لا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن ستمائة مليون ريال.
4- أن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل, وأن لا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن خمسة وسبعين مليون ريال.
المادة التاسعة : ـ
يكون للمنشأة الجديدة درجة تصنيف المنشأة السابقة إلى نهاية تاريخ الشهادة إذا انتقلت جميع أصول وخصوم المنشأة السابقة المصنفة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت على ضوئها إلى المنشأة الجديدة ويسري عليها ما ورد في النظام واللائحة من مواد التمديد والرفع والحذف والإضافة وفق الحالات التالية :
1- تحول الشركة إلى مؤسسة فردية على أن يكون أحد الشركاء هو المالك لهذه المؤسسة.
2- تغير الصفة القانونية للشركة المصنفة من نوع لآخر.
المادة العاشرة : ـ
يستمر تصنيف الشركة إلى نهاية تاريخ الشهادة إذا خرج بعض الملاك وانتقلت ملكية حصصهم إلى ملاك آخرين بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة الحادية عشرة : ـ
يلغى تصنيف المنشأة وتصنف في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيفها السابق وفق الحالات التالية:
1- انتقال ملكية المؤسسة الفردية من شخص لآخر.
2- تحول الشركة إلى مؤسسة فردية ولم يكن أحد الشركاء هو المالك لهذه المؤسسة .
3- خروج جميع ملاك الشركة وبيع حصصهم إلى ملاك آخرين .
على أنه في حال انتقال جميع أصول المنشأة المصنفة وخصومها وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت وفقاً لها إلى المنشأة بمالكها الجديد (ملاكها الجدد) فتحتسب لها الخبرة التنفيذية السابقة في تصنيفها.
المادة الثانية عشرة : ـ
إذا انفصل فرع أو فروع منشأة مصنفة يلغى تصنيفها وتصنف المنشأة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية , وتحسب لها الخبرة التنفيذية السابقة بالشروط التالية:
1- انتقال جميع فروع المقاولات إلى المنشأة الجديدة .
2- انتقال جميع الأصول والخصوم وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت على ضوئها هذه الفروع.
3- أن يكون لهذه الفروع حسابات مستقلة.
4- عدم بقاء أي نشاط للمقاولات في السجل الرئيسي للمنشأة المنفصلة عنها الفروع.
المادة الثالثة عشرة : ـ
إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة , وفي حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها , فللشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين التاليين:
1- التصنيف باحتساب الخبرات التنفيذية السابقة للمنشآت المندمجة.
2- الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث يصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات ويسري عليها ما ورد في النظام واللائحة من مواد التمديد والرفع والحذف والإضافة.
المادة الرابعة عشرة : ـ
إذا رغب الشريك السعودي والشريك الأجنبي في الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي اعتبار عناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي عند تصنيف الشركة المختلطة , وضمانا لتعهد الشريك الأجنبي الوفاء بتعهده المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من النظام , يلزم توفر الشروط التالية:-
1- أن يكون الشريك الأجنبي مقاولاً مرخصاً له نظاماً في بلده الأصلي .
2- أن يقدم الشريك الأجنبي شهادة من بنك مقبول لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد مقدرته وسمعته المالية وتعامله التجاري.
3- أن يتضمن طلب الترخيص وعقد تأسيس الشركة التزام الشريك الأجنبي بدعم الشركة بالجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها.
4-أن يلتزم الشريك الأجنبي في عقد تأسيس الشركة وفي طلب الترخيص بتدريب الجهاز الفني والإداري السعودي في الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي على الأعمال الفنية والتقنية المتوفرة لدى الشريك الأجنبي في المملكة أو خارجها .
المادة الخامسة عشرة : ـ
إذا اعتبرت عناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي طبقاً للفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من النظام وانقضت هذه الشركة وتم تأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها، يلغى تصنيف تلك الشركة وتصنف الشركة الجديدة حسب العناصر المتوفرة لديها دون حساب عناصر التصنيف والخبرة الخاصة بالشريك الأجنبي.
أما في حال أن الشركة المنقضية مصنفة دون حساب عناصر التصنيف المالية والفنية والإدارية للشريك الأجنبي وانتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة, فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة شهادة التصنيف.
المادة السادسة عشرة : ـ
إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة قبل انتهاء مدة الشهادة بثلاثة أشهر.
المادة السابعة عشرة : ـ
إذا تقدم المقاول بطلب إعادة تصنيفه فسيصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات , وما يحققه التقويم من نقاط.
المادة الثامنة عشرة : ـ
(تم تعديل هذه المادة بناءً على القرار الوزاري رقم 9002 وتاريخ 1432/4/28 هـ) تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناءً على طلب المقاول على أن لا تتجاوز مدد التمديد تسعين يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة, وفق الشروط التالية:
1- استكمال متطلبات إعادة التصنيف القانونية والمالية والفنية قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة.
2- إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.
3- انتهاء مدة الشهادة أثناء إجراءات إعادة التصنيف.
المادة التاسعة عشرة:-
إذا لم يحقق المقاول النقاط اللازمة لتصنيفه فله أن يتقدم بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل.
المادة العشرون :-
أولاً: للمقاول المصنف طلب الإضافة والرفع والحذف لأي مجال من مجالات التصنيف وفق الشروط التالية:
1- أن يقدم الطلب خلال سنة من مضي نصف مدة صلاحية الشهادة .
2- أن تكون جميعها بطلب واحد ولمرة واحدة.
3- أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
4- أن يستكمل المتطلبات القانونية والمالية والفنية خلال المدة المحددة بالفقرة (1) أعلاه.
ثانياً: لا تتم الإضافة والرفع إذا تأثرت سلباً درجة أياً من المجالات المصنف عليها المقاول.
ثالثاً: تعدل الشهادة بالإضافة أو الرفع أو الحذف أو جميعها دون تعديل مدة صلاحيتها.
المادة الحادية والعشرون:
عند فقد أو تلف شهادة التصنيف يستخرج بدلا منها بناءً على طلب صاحب الشهادة بالشروط التالية:
1- الإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية.
2- مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان عن فقد الشهادة.
3- التعهد بإحضار الشهادة في حال العثور عليها.
المادة الثانية والعشرون:
لتنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية ، فإن لموظفي الوكالة المكلفين حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بطلب التصنيف .
وعلى جميع موظفي الوكالة الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطَّلعون عليها.
المادة الثالثة والعشرون:
تصدر الوكالة قائمة بالمقاولين المصنفين (في موقع الوزارة الإلكتروني) وتعتبر قائمة إرشادية لا تغني عن الرجوع لشهادة التصنيف.
المادة الرابعة والعشرون:
تلغي هذه اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8794)وتاريخ 08/09/1427هـ , وكل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات .